دليل الطالب


حقوق الطالب

  1. للطالب حق التعلم في بيئة مريحة تتوفر فيها مستلزمات التعليم الحديثة وتوفر فيها الجامعة الخدمات المطلوبة .
  2. للطالب حق استخدام وسائل التعليم المساعدة كالمختبرات والمكتبات وشبكة الانترنيت المتيسرة في الجامعة ( وتسعى الجامعة في هذه المجال لتوكيد جودة هذه المستلزمات ومطابقتها للمواصفات العالمية ).
  3. للطالب الحق في الدراسة على وفق اخر المستجدات في مجال التخصص بما يتطابق مع البرامج الدراسية المقرة في جامعات الاقليم ( وتسعى الجامعة لتطوير هذه البرامج كلما امكن ذلك بما يتلاءم مع التحولات والتغيرات التي تجري في التخصصات المختلفة في العالم).
  4. للطالب الحق في الحصول على تقييم علمي وموضوعي وعادل لمستواه العلمي عن طريق نظام رصين من البرامج الامتحانية يقلل الاخطاء الى حدها الادنى وبما يحقق العدالة بين جميع الطلبة  ( تدير الجامعة نظام الامتحانات الالكترونية باستخدام برامج حاسوب عالية الكفاءة  وتسعى بشكل مستمر لتطوير هذه البرامج) .
  5. للطالب حق تأجيل السنة الدراسية في الحالات التي تستوجب ذلك وفقاً للانظمة والتعليمات النافذة مع مراعاة السقف الزمني للدراسة – يراجع في هذا الخصوص التعليمات الامتحانية النافذة.
  6. للطلبة الحق في اقامة الاحتفالات في المناسبات الوطنية والسفرات العلمية والترفيهية بالتعاون مع اتحاد الطلبة كلما امكن ذلك بما لايؤثر على سير التدريسات بالتنسيق مع عمادات  الكليات .
  7. للطلبة حق المشاركة في النشاطات الرياضية والفنية والثقافية لتنمية المواهب وتطويرها بالتعاون مع اتحاد الطلبة  عن طريق قسم النشاطات اللاصفية  بما لايؤثر على سير التدريسات وبموافقة عمادات الكليات .
  8. للطالب حق استخدام نسب الغياب المسموح بها للتغيب عن الدوام على سبيل الاجازة في الحالات الطارئة والضرورية على ان لاتتجاوز الحد الاعلى المسموح به بدون ان يرتبط ذلك بدرجات الطالب التي يحصل عليها ( يراجع في هذا الخصوص التعليمات النافذة ).
  9. للطالب الحق في رفع نسبة الغياب عن الدوام الى 15% في حالات المرض الشديد المؤيدة بتقارير طبية وحالات الولادة ووفاة الاقارب من الدرجة الاولى فقط.

قانون انضباط الطلبة

تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي

العدد (2) لسنة 2009

المادة الاولى :

على كل طالب اتباع الواجبات الآتية :

أولاً : التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة والأوامر التي تصدرها الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو  الكلية أو المعهد .

ثانياً : عدم الاساءة إلى سمعة الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني  الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .

ثالثاً : تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي والالتزام بانضباط عال واحترام الادارة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .

رابعاً : عدم الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد أو  القسم .

خامساً : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد أو  القسم .

سادساً : عدم الإخلال بحسن سير الدراسة .

سابعاً : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء .

المادة الثانية :

يعاقب ( بالتنبيه ) كل طالب أساء الى علاقات الزمالة بين الطلبة .

المادة الثالثة :

يعاقب بالانذار كل طالب ارتكب احدى المخالفات الآتية :

أولاً : إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغ  ثم ارتكب فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه  مرة أخرى .

ثانياً : إذا أخل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم .

ثالثاً : إذا تجاوز بالقول على احد الطلبة .

المادة الرابعة :

يعاقب بالتوبيخ كل طالب ارتكب احدى المخالفات الآتية :

أولاً : عوقب بعقوبة الانذار الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب فعلاً آخر يستوجب المعاقب بالانذار أيضاً .

ثانياً : تجاوز بالقول على احد منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة الكوردستانية  للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من غير اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .

ثالثاً : احدث اضراراً نتيجة اهمال أو خطأ غير متعمد بممتلكات الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية .

المادة الخامسة :

يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية أو المعهد لمدة لاتزيد  عن سنة دراسية واحدة كل طالب ارتكب احدى المخالفات الآتية :

أولاً : عوقب خلال سنين الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا , ثم ارتكب فعلاً أخر يستوجب عقوبة التوبيخ .

ثانياً : اعتدى بالفعل على منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد من غير اعضاء الهيئة التدريسية .

ثالثاً : استعمل العنف ضد زملائه الطلبة .

رابعاً : حمل السلاح بانواعه باجازة ومن غير اجازة داخل حرم الجامعة أو الكلية أو المعهد .

خامساً : احدث اضراراً عمداً بممتلكات الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد .

سادساً : اساء للوحدة الوطنية أو مس المعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء .

سابعاً : تجاوز قولاً على احد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو هيئة المعاهد التقنية  أو الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد أو المحاضرين  فيها .

ثامناً : ثبت تعاطيه مسكرات داخل الحرم الجامعي , أو ثبت كونه في حالة سكر بّين في الجامعة  أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو  المعهد .

تاسعاً : اساء الى سمعة الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد أو القسم بالقول أو بالفعل داخلها أو  خارجها .

عاشراً : اخل بحسن سير الدراسة .

المادة السادسة :

يعاقب بالفصل النهائي من الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد   كل طالب ارتكب احدى المخالفات الآتية :

أولاً : كرر احد الافعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه التعليمات .

ثانياً : اعتدى بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في  الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد .

ثالثاً : اتى بفعل مشين مناف للاخلاق والآداب , داخل مؤسسات التعليم العالي .

رابعاً : حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة للشرف .

خامساً : ثبت تعاطيه المخدرات داخل الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى  للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد .

المادة السابعة :

أولاً : لايمنع فرض العقوبات المقررة في هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض أي عقوبة أخرى نص عليها قانون العقوبات , أو أي نص عقابي آخر .

ثانياً : إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو هيئة التعليم التقني أو الكلية أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مستأخراً إلى حين البت في الدعوى الجزائية .

المادة الثامنة :

يشكل المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو العميد في الكلية لجنة انضباط الطلبة يرأسها أحد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ويضم في عضويتها اثنين من اعضاء الهيئة ممن لاتقل مرتبتهما العلمية عن مدرس وممثلالطلبة , وتشكل هذه اللجنة في المعاهد التقنية من ثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية  وممثل الطلبة .

المادة التاسعة :

عند وقوع فعل من الافعال المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذه التعليمات تنظر لجنة انضباط الطلبة في الموضوع وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة إلى رئيس المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو عميد الكلية أو عميد المعهد للمصادقة عليها أو التوصية بشأنها .

المادة العاشرة :

أولاً : تكون عقوبة التنبيه أو الانذار أو التوبيخ أو الفصل لمدة لا تزيد على الشهر من صلاحية  العميد .

ثانياً : تكون عقوبة الفصل لمدة تزيد على على الشهر من صلاحية مجلس الكلية أو المعهد.

ثالثاً : تكون عقوبة االفصل النهائي من الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد التقني من صلاحية رؤساء هذه الجهات  بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد .

المادة الحادية عشرة :

يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على السنة الواحدة ولا تقل عن الشهر  ان يعترض لدى رؤساء هذه الجهات على قرار الفصل خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة الاعلانات في الكلية أو المعهد في حالة تعذر تبليغه .اما إذا كان فصل الطالب نهائياً فيحق له الاعتراض لدى مجلس الجامعة أو مجلس هيئة التعليم التقني أو المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية , وعلى المجلس ورئيسه كل حسب صلاحيته البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض ومن ثم يعد القرار نهائياً .

المادة الثانية عشرة :

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لاتقل عن اسبوع , ويبلغ بها  ولي امر الطالب تحريرياً ويستدعى الطالب لافهامه اسباب العقوبة .

المادة الثالثة عشرة :

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من السنة الدراسية ( 2009 – 2010 ).

تأجيل السنة الدراسية

 ( يحق للطالب تأجيل السنة الدراسية للظروف الانسانية والظروف القاهرة بقرار من مجلس الكلية)

كيف تؤجل السنة الدراسية ؟

1 . استلام استمارة التأجيل من وحدة التسجيل المعنية .

2 . ملء الحقول الخاصة بالطالب وتذكر اسباب التأجيل بوضوح مع التوقيع من قبل الطالب في الحقل المخصص لذلك .

3 . يرفق مع الاستمارة وصل استيفاء الاجور الدراسية لسنة التأجيل ثم تعاد الاستمارة الى وحدة التسجيل مرة ثانية لاستكمال الاجراءات .

4 . تتولى وحدة التسجيل التحقق من استيفاء الاجور الدراسية ثم استحصال موافقات القسم العلمي ومجلس الكلية .

5 . بعد استحصال موافقة مجلس الكلية تتولى وحدة التسجيل اصدار الامر الاداري بتأجيل السنة الدراسية.

التعليمات الامتحانية

1-    على الطالب حمل هويته داخل القاعة الامتحانية وابرازها حين الطلب منه ذلك .

2-    لايسمح بادخال اي كتاب او ورقة داخل قاعة الامتحان .

3-   على الطالب كتابة اسمه الثلاثي كما هو مثبت في القوائم الرسمية وصفه وقسمه والمادة الممتحن فيها وباللغة العربية بالقلم الجاف .

4-    يمنع الكلام داخل القاعة .

5-    لايجوز تمزيق اي ورقة من دفتر الامتحان .

6-   كافة الاستفسارات توجه الى مسؤول القاعة الامتحانية فقط ( المشرف) ولايجوز التحدث مع المراقبين .

7-   لايسمح لاي طالب بترك قاعة الامتحان خلال النصف ساعة  الاولى من الامتحان كما لايسمح لاي طالب دخول قاعة الامتحان بعد توزيع الاسئلة .

8-    يبقى الطالب في محله عند اعلان المشرف انتهاء وقت الامتحان حتى تسلم الدفاتر الامتحانية .

9-    لايجوز لاي طالب الانتقال من محله بدون اذن المشرف.

10- على الطلبة احضار جميع لوازمهم وتمنع الاستعارة داخل القاعة الامتحانية .

11- اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في اي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية اوالفصلية او النهائية يعتبر راسباً في جميع المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الجامعة ويرقن قيده من سجلاتها .

12- يمنع منعاً باتاً ادخال الهاتف النقال الى القاعة الامتحانية او اية اجهزة الكترونية اخرى .

Contact Us