تأجيل السنة الدراسية
تكون الية التاجيل وفق التعليمات النافذة المنصوص عليها في المادة (21) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 وكما يلي :
1- للطالب ان يؤجل دراسته لسنه واحد لاسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم طلب التاجيل قبل (30) يوم في الاقل من بداية الامتحان النهائي
2- لرئيس الجامعه او لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد ان يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التاجيل قيل (30) ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي
3- لا يجوز تاجيل دراسة الطالب في الكليات والمعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادتة وان يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي هذة الحالة يعتبر التاجيل للسنة الدراسية باكملها
4- للوزير او من يخوله من رؤوساء الجامعات او الهيئة بناء على توصية من مجلس الجامعة او هيئة المعاهد الفنية ولاسباب مشروعة يقتنع بها تاجيل دراسة الطالب سنه ثالثة مع مراعاة ما جاء في مادة (19) من هذة التعليمات