يمارس عميد الكلية الصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية و تنفيذ أهدافها :
أ- الصلاحيات العلمية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات العلمية الآتية :
1- إدارة الكلية من الناحية العلمية و الإدارية و التربوية و الثقافية و المالية .
2- الإيعاز بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالكلية.
3- متابعة سير الدراسات الأولية و العليا في الكلية .
4- ترأس مجلس الكلية و الهيئات العلمية فيها و رفع محاضرها الى رئيس الجامعة للمصادقة .
5- إعداد التقارير العلمية الفصلية و السنوية عن نشاطات الكلية .
6- المصادقة على توصيات مجالس الأقسام و الفروع .
7- الإشراف العلمي و الإداري على نشاطات الأقسام العلمية و المكتب الاستشاري.
8- التوصية بتعيين رؤساء الأقسام و معاوني العميد .
9- تطبيق جميع التعليمات و الأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية و التربوية و القرارات الصادرة من مجلس الكلية .
10- دعوة مجلس الكلية للانعقاد في جلسات استثنائية.
11- تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية و اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بها .
12- تشكيل اللجان الامتحانية للكلية و لجان طبع الاسئلة الامتحانية.
13- تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء الاقسام .
14- تمثيل الكلية في الاجتماعات و الندوات .
ب- الصلاحيات الادارية
يمارس عميد الكلية الصلاحيات الادارية الاتية:-
1- ترفيع اعضاء الهيئة التدريسية و الباحثين و الموظفين و الفنيين و الادارية و منح العلاوات السنوية لهم على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية .
2- توقيع عقود استخدام التدريسيين و الباحثين و الخبراء و الفنيين العرب و الاجانب و وضع شروط استخدامهم و كذلك انهاء خدماتهم على وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة.
3- ايفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين و الباحثين و الموظفين الاداريين و العمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوما لاغراض علمية او لاغراض تدريب الطلبة او لاغراض اخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الاساسية و منحهم مخصصات الايفاد المقررة و التوصية بايفادهم الى خارج القطر للاغراض المذكورة و حسب التعليمات.
4- التوصية بنقل حملة الشهادات العليا ( الماجستير و الدكتوراه ) و ما بمستواها .
5- مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة ( عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء ) في كل ما يتعلق بامور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة .
6- الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين و الباحثين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية.
7- قبول استقالة الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التاكد من ايفائهم بالتزامات تجاه الدولة ان وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب الاصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988).
8- الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد اقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم او الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك .
9- الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الاخرين كافة الى خارج العراق خلال السنة الدراسية ( في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية ) للتمتع بالاجازات الاعتيادية حسب احكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الرسمية ( الربيعية و الصيفية ) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك و المباشرة .
10- صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوما على وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم ( 142) لسنة (1976) المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 و كذلك صرف رواتب الاجازات الاعتيادية للموظفين و الاداريين المحالين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية .
11- اخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين و الاداريين و اصدار الاوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الاخطار حسب احكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة اشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الاجراءات بشأن تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة مع الجامعة او الدوائر الاخرى .
12- التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين و الاداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين .
13- احالة الموظفين الفنيين و الاداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل.
14- تحديد اوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية .
15- منح اجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين و الباحثين و الموظفين الفنيين و الاداريين على وفق احكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية .
16- اسناد رئاسة الاقسام و الفروع العلمية في الكلية ( وكالة) لمدة فصل (كورس) دراسي واحد.
17- منح المكافات النقدية و العينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم او التحفيز و التشجيع بما لا يتجاوز مبلغ ( 50000) خمسين الف دينار عن كل حالة على ان تراعى احكام القوانين و الانظمة و التعليمات المرعية و شروط توفر التخصيصات المالية.
18- اجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على ان تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الامر الاداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الاصول .
19- منح الاجازات لمنتسبي الكلية خلال العطل الربيعية .
20- تعيين الطلبة العشرة الاوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من اوامر تعيينهم لغرض التاشير و بعد توافر الملاك المصدق .
21- الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
22- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .
23- تخويل رؤساء الاقسام و المعاونين و مسؤولي الوحدات بعض الصلاحيات التي تقتضيها المصلحة العامة و اصدار الاوامر الادارية بذلك .
ج: الصلاحيات المالية
1- منح المخصصات بكافة انواعها و على وفق القوانين و القرارات و التعليمات و الضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة و وفق احكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 176 لسنة 1976 المعدل .
2- الموافقة على شراء و استيراد الوسائل المختبرية و المستلزمات الاخرى و المجلات و الكتب و حسب التشريعات المعمول بها .
3- الموافقة على صرف المكافات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب و التدريس داخل الكلية و الاشراف على الرسائل و الاشتراك في لجان الامتحان الشامل و لجان المناقشة حسب التشريعات النافذة .
4- الصرف على جميع فصول و مواد موازنة الكلية و بحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي و في حالة عدم وروده في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة .
5- الموافقة على الالتزام و احالة التعهدات و المقاولات المختلفة الخاصة بتسيير انشطة الكلية التعليمية و بحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) اعلاه.
6- منح المدد و اقرار الكشوف الاضافية الخاصة بجميع الاعمال او التعهدات الواردة في الفقرتين (4, 5) اعلاه .
7- اقرار التصاميم و الخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية او المكاتب الاستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات او الاضافات في ابنية و منشئات الكلية او توابعها.
8- الموافقة على شطب اموال الدولة التالفة و الهالكة لاسباب غير الاهمال المعتمد و لحد مبلغ ( مليون دينار ).
9- تقديم الهدايا العينية بما لا يزيد عن قيمة ( 50000) خمسون الف دينار لكل حالة الى الجهات الحكومية الرسمية و الاهلية .